• اشتراطات الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط نقل البضائع الواردة في اللائحة ومنها

    10/02/2019

    السادة/مشتركي الغرفة                    الـمـحـترمين

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

         تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ل.و/ل/1300) وتاريخ (29/5/1440هـ), والمشار فيه إلى خطاب هيئة النقل العام رقم(11076 – 40 - 001) وتاريخ (18/5/1440هـ), المتضمن الإشارة إلى الفقرة (1/ب) من المادة (5) من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39-9-43) وتاريخ (15/9/1439هـ) التي نصت على "سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط نقل البضائع ساري المفعول"، والفقرة (2) من نفس المادة والتي نصت على التجهيـز مركز مناسب في المدينة محل التـرخيص وفقاً لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية لمراكز النقل (مراكز نقل البضائع)، والفقرة (1) من المادة (8) و(20) و(27) من اللائحة والتي تنص على "تقديم طلب التجديد واستيفائه من جميع شروطه خلال الفتـرة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بــ(180) يوماً، وإلا يعتبـر الطلب ملغي"، وحيث أن اللائحة المذكورة دخلت حيـز التنفيذ بتاريخ (1/2/1440هـ) إلا أنه ما زال يرد الهيئة طلبات إصدار وتحديد التراخيص تخالف الاشتراطات الواردة أعلاه، ولتفادي رفض تلك الطلبات آلياً من خلال بوابة "نقل" بسبب عدم استيفاء اشتراطات الطلب حسب ما نصت عليه اللائحة، على الناقلين الالتزام بكافة اشتراطات الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط نقل البضائع الواردة في اللائحة ومنها:

    1. أن يكون السجل التجاري مقتصراً على مسمى النشاط المطلوب مزاولته بالتحديد.
    2. الحصول على رخصة من البلدية لاستكمال إجراءات تجديد التراخيص موضح فيها نوع النشاط المراد مزاولته ومتفق مع النشاط الموضح في السجل التجاري باستثناء المواقع الخاضعة لجهات حكومية أخرى والمرتبطة بعقود استثمارية، فيجب الحصول على موافقة من ذات الجهة.
    3. أن يكون تقديم طلب تجديد الترخيص خلال (180) يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه تفادياً لإلغائه.

     

    عليه تأمل هيئة النقل العام من المستثمرين وذوي العلاقة الالتزام بما جاء لتفادي رفض الطلبات إلكترونياً .

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية